قوله في ص 155 ، س 13 : « لوقع بينهما . . . » .
أي لوقع بينهما التعارض بناء علي الامتناع والّا فلاتعارض لامكان الاخذ بهما لجواز اجتماعهما الّا إذا كانت هناك دلالة علي انتفائه في أحدهما بلاتعين كما سيأتي .
قوله في ص 155 ، س 13 : « التعارض » .
ايضاً وان كان مناط الحكم مطلقاً في المتعلقين فان تأثيرهما جميعاً باطل فلاحرج بكون المؤثر أحدهما وبالأخذ باخبار العلاج يعلم أن المؤثر الفعلي المشتمل علي المرجع ويستكشف بذلك قوة مناطه وسيأتي منه أنّ الاطلاقان علي الامتناع لايدلان علي ثبوت المقتضي للحكمين فان انتفاء أحد المنافين كما يمكن ان يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي كذلك يمكن ان يكون لأجل انتفائه وعلي الجواز فلامانع من فعليتهما فاجتماع التعارض مع التزاحم لا مورد له .
قوله في ص 155 ، س 14 : « فلابد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة » .
فيرجع إلى اقوي سنداً والموافق للكتاب والمخالف للعامة والموافق للمشهور هذا فيما إذا لم يكن التوفيق بينهما بمرجحات التزاحم .
قوله في ص 155 ، س 14 : « لو لم يوفق بينهما » .
سيأتي الإشارة إلى كيفية التوفيق في الأمر التاسع حيث قال الّا ان يقال إن قضية التوفيق بينهما هو محل كل منهما الخ وسيأتي في التنبيه الثاني ما يفيد للمقام .
قوله في ص 155 ، س 14 : « بحمل أحدهما على الحكم . . . » .
أو حمل كل واحد لو لم يكن أحدهما اظهر كما سيأتي في الصفحة التالية .
قوله في ص 155 ، س 15 : « بملاحظة مرجحات باب المزاحمة » .
وفي عناية الأصول : يعني به الاقوائية في المناط .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 255
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥٥