قوله في ص 155 ، س 5 : « بحكم واحد منهما » .
أي الحكمين المجعولين للطرفين المتعلقين للأمر والنهي .
قوله في ص 155 ، س 6 : « أو حكم آخر » .
كالبرائة .
قوله في ص 155 ، س 8 : « بحسب مقام الدلالة » .
أي واما الفرق بين مسألة الاجتماع وباب التعارض بحسب مقام الإثبات ومعالجة الدليلين سواء كانا فعليين امْ لا فالروايتان الخ .
قوله في ص 155 ، س 9 : « متعارضتان » .
أي لا يكون من باب الاجتماع من دون فرق بين القول بالجواز وبين القول بالامتناع لأن المفروض هو عدم وجود المناط للحكمين حتى يبحث عن جواز اجتماعهما اوْ عدمه .
قوله في ص 155 ، س 9 : « أن المناط من قبيل الثاني » .
أي لا يكون مناط الحكم مطلقاً في المتعلقين .
قوله في ص 155 ، س 9 : « فلابد من حمل المعارضة » .
لكذب أحدهما واقعاً وتكاذب الدليلين .
قوله في ص 155 ، س 9 : « حينئذ » .
أي إذا احرز انّ المناط من قبيل الثاني .
قوله في ص 155 ، س 10 : « بينهما في الترجيح » .
بالصفات الراوي وموافقة الكتاب ومخالفة العامة وموافقة المشهور .
قوله في ص 155 ، س 10 : « وإلا . . . » .
أي وان لم يحرز ان المناط من قبيل الثاني قال في منتهي الدراية : والمتحصل ان
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 253
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥٣