تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
قوله في ص 155 ، س 5 : « بحكم واحد منهما » . أي الحكمين المجعولين للطرفين المتعلقين للأمر والنهي . قوله في ص 155 ، س 6 : « أو حكم آخر » . كالبرائة . قوله في ص 155 ، س 8 : « بحسب مقام الدلالة » . أي واما الفرق بين مسألة الاجتماع وباب التعارض بحسب مقام الإثبات ومعالجة الدليلين سواء كانا فعليين امْ لا فالروايتان الخ . قوله في ص 155 ، س 9 : « متعارضتان » . أي لا يكون من باب الاجتماع من دون فرق بين القول بالجواز وبين القول بالامتناع لأن المفروض هو عدم وجود المناط للحكمين حتى يبحث عن جواز اجتماعهما اوْ عدمه . قوله في ص 155 ، س 9 : « أن المناط من قبيل الثاني » . أي لا يكون مناط الحكم مطلقاً في المتعلقين . قوله في ص 155 ، س 9 : « فلابد من حمل المعارضة » . لكذب أحدهما واقعاً وتكاذب الدليلين . قوله في ص 155 ، س 9 : « حينئذ » . أي إذا احرز انّ المناط من قبيل الثاني . قوله في ص 155 ، س 10 : « بينهما في الترجيح » . بالصفات الراوي وموافقة الكتاب ومخالفة العامة وموافقة المشهور . قوله في ص 155 ، س 10 : « وإلا . . . » . أي وان لم يحرز ان المناط من قبيل الثاني قال في منتهي الدراية : والمتحصل ان