قوله في ص 153 ، س 12 : « يلزم التكليف بالمحال » .
إذ لم يكن قادراً علي الامتثال .
قوله في ص 153 ، س 13 : « ولكن التحقيق مع ذلك » .
أي مع قبول لزوم التكليف بالمحال بدون المندوحة .
قوله في ص 153 ، س 18 : « الحكم بالجواز فعلا » .
واثباتاً لافي مرحلة الثبوت كمورد البحث واما دخله في مقام اثبات التكليف فلاشتراطه بقدرة المكلف .
قوله في ص 153 ، س 19 : « لابد من اعتبار أمر آخر » .
من العقل أو البلوغ ونحوهما من الشرائط العامة .
قوله في ص 154 ، س 1 : « عدم لزوم التكليف بالمحال » .
وهو مقام جعل الحكم لامقام التكليف بالمحال من جهةالامتثال .
قوله في ص 154 ، س 6 : « على هذا القول » .
أي علي القول الذي ينادي بانّ الأحكام تتعلق بالأفراد من دون ان يكون تعدد الوجه موجباً لتعلّق الحكم بالوجوه وكافياً لرفع التضاد .
قوله في ص 154 ، س 7 : « وأخرى . . . » .
والفرق بينه وبين التوهم الأول في انّ التوهم الأول جعل محل النزاع مبنياً علي القول بتعلّق الاحكام بالطبايع بخلاف التوهم الثاني فان ظاهره أنّ من يقول بتعلق الاحكام علي الطبايع يقول بالجواز من دون خلاف .
قوله في ص 154 ، س 10 : « وأنت خبير بفساد كلا التوهمين » .
والمتفق في التوهمين هو الامتناع علي تقدير تعلق الاحكام بالافراد وهذا هو محل منع كما قال المصنف في بيان منعه بقوله « وأنت خبير الخ » .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 250
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥٠