تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
قوله في ص 152 ، س 18 : « محصلا للامتناع العرفي » . أي لخصوص الامتناع العرفي دون العقلي مع أن الامتناع العرفي ليس الّا الامتناع العقلي . قوله في ص 152 ، س 19 : : « على عدم الوقوع » . لاعلي عدم الامكان الذاتي . قوله في ص 152 ، س 20 : « بعد اختيار جواز الاجتماع » . أي بعد الفراغ عن مقام الثبوت يمكن ان يدعي دلالة اللفظ علي عدم الوقوع وعدم الاثبات . قوله في ص 152 ، س 21 : « أن ملاك النزاع » . من تضاد الوجوب والحرمة . قوله في ص 152 ، س 22 : « يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم » . أورد عليه في نهاية النهاية بأن المبغوض في الحرام التخييري ليس هو كل من الفعلين كي لا يجتمع مع وجوب كل منهما بل الحرام هو عنوان الجمع بين الفعلين فلامانع من أن يكون كل من الفعلين مطلوباً والجمع بينهما مبغوضاً كما في الجمع بين الأختين وهكذا في الكفائي وفيه أنّ تغاير مركب النهي مع مركب الامر عنواناً لا يؤثر في الخروج عن محل النزاع مع وحدتهما خارجاً ومصداقاًو بالجملة كان الواحد الخارجي مبغوضاً ومحبوباً بالعنوانين . قوله في ص 153 ، س 1 : « دعوى الانصراف » . الناشي من كثرة استعمال لفظ الامر والنهي . قوله في ص 153 ، س 2 : « خالية عن الاعتساف » . أي العدول عن الحق .