بالقول والتعبير بالامر والنهي الظاهر في الطلب بالقول انما وقع مسامحة فالمراد اجتماع الوجوب والحرمة والإرادة والكراهة من أيّ شيء علم .
قوله في ص 152 ، س 13 : « الإيجاب والتحريم » .
بل يشمل ما إذا استفيد من الاجماع أو دليل لبّي عقلي الإرادة والكراهة .
قوله في ص 152 ، س 15 : « لكان الدلالة عليهما » .
اى على الواجب والحرمة والإرادة والكراهة .
قوله في ص 152 ، س 18 : « واحد ذو وجهين وإلا » .
أورد عليه في نهاية النهاية بأنّ المحصل ولأنه كلّ من الامر والنهي علي عدم صاحبه فيكون الامر دالًا علي كون متعلقه متصفاً بالمطلوبية بحيث لا يشتمل علي المبغوضية بجهة من الجهات وكذلك النهي ومن المعلوم انّ مثل هذا الامر والنهي يمتنع اجتماعهما وان لم يمتنع اجتماع الإرادة والكراهة لأنه يؤل إلى اجتماع النقيضين وكون فعل واحد مبغوضاً وغير مبغوض بل لا محصل لقوله غاية الأمر الخ بعد فرض كون البحث في دلالة اللفظ لا في تحقق مورد اجتمع فيه الامر والنهي في الشريعة ولكن يمكن الإيراد عليه بأنّ الامتناع الفرض المذكور ممّا يمتنعه العقل ايضاً فلا يمكن الذهاب إلى جوازه عقلًا كما لا يخفي ولعله لذلك قال فلا يكون معني محصلًا للامتناع العرفي الدقي دون العقلي فتدبّر جيّداً .
قوله في ص 152 ، س 18 : « فلا يكون معنى محصلا » .
أي الامتناع العرفي الدقي وسيأتي من المصنف انه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز والامتناع الّا طريق العقل فلا معني لهذا التفصيل الّا ما أشرنا اليه من النظر المسامحي الغير المبني علي التدقيق وهو غير معتبر بعد قيام النظر الدقيق علي خلافه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 247
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٤٧