تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
قوله في ص 153 ، س 2 : « ممنوع » . لعدم كثرة الاستعمال . قوله في ص 153 ، س 5 : « إذا أمر بالصلاة والصوم تخييراً بينهما » . أي وجب أحدهما تخييراً . قوله في ص 153 ، س 6 : « وكذلك نهى عن التصرف » . أي تخييراً . قوله في ص 153 ، س 7 : « مع مجالستهم » . لا يلزم قيد « مع مجالستهم » . وانما ذكره توضيحاً للتنافي والتضاد بين الامر بالصلاة والنهي عن التصرف في الدار ثمّ اعلم أنّ ملاك التضاد ليس الّا في مقام الثبوت والجعل وهو حاصل بين الامر بالصلاة أو الصوم تخييراً أو النهي عن التصرف في الدار أو المجالسة مع الأغيار إذ بحسب مقام الامتثال لاتضاد بينهما كما لاتضاد بين أكرم زيداً أو عمراً ولاتكرم زيداً أو عمراً حيث يمكن له ان يكرم زيداً ولايكرم عمراً فإنه حينئذٍ امتثل بهما ولكنّه خلاف ظاهر الأصحاب فإنهم يرون نحوه متضاداً وليس الّا بلحاظ مرحلة الجعل والثبوت إذ لا يجوز اجتماع الإرادة والكراهة في الموضوع الواحد ولذا صرح الأصحاب بمضادة الكراهة مع الاستحباب مع أنه يمكن الجمع بينهما بالترك فإنه ترك العمل بهما ( أستاذنا الأراكي مدظلّه ) . قوله في ص 153 ، س 8 : « ونهى عن التصرف فيها كذلك » . أي تعييناً وهو متعلق بقوله ونهي عن التصرف فيها . قوله في ص 153 ، س 10 : « قيد المندوحة » . بان لا يكون المكان منحصراً في المغصوب وهي في اللغة بمعنى السّعة والفصحة .