قوله في ص 152 ، س 9 : « عن جهة خاصة » .
كجواز اجتماع الامر والنهي وامتناعه وهي جهة خاصة .
قوله في ص 152 ، س 10 : « تلك الجهة » .
كالاجتماع فيما نحن فيه لانطباق جهتين عامتين عليها وهي جهة البحث عن فعل المبدء المتعال المبحوث عنه في علم الكلام وجهة الوقوع في طريق الاستنباط المبحوث عنه في علم الأصول هكذا في تعليقة الإيرواني .
قوله في ص 152 ، س 12 : « الرابع » .
وفي تعليقة الإيرواني : الظاهر أن مقصوده اخراج المسألة من المباحث الالفاظ والحاقها بالمباحث العقلية ولكن العبارة قاصرة ثمّ المناط في كون المسألة هي مباحث الألفاظ هو كونها باحثة عن تحديد مدلول اللفظ .
قوله في ص 152 ، س 12 : « قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه » .
من استحالة اجتماع الحكمين أعني الوجوب والحرمة لتضادهما .
قوله في ص 152 ، س 12 : « أن المسألة عقلية » .
وفي مقام الثبوت لافي مقام الاثبات وبالجملة فالكلام في جواز الاجتماع وعدمه عقلًا سواء كان الدال علي الوجوب والحرمة لفظ الامر والنهي ودليلًا لفظياً أو لبيّاً كما أنّ مسألة وجوب المقدمة عقلي سواء كان الدال علي وجوب ذي المقدمة دليلًا لفظياً أو لبيّاً ( أستاذنا الأراكي مدظلّه ) وقد عرفت أنّ الجهة المبحوث عنها فيها هو السراية وعدمها وهي ليست من مداليل اللفظ .
قوله في ص 152 ، س 13 : « ولا اختصاص للنزاع » .
لأنّ موضوع البحث الإرادة والكراهة الواقعيتان وجواز اجتماعهما ولو لم ينشأ
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 246
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٤٦