تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
قوله في ص 152 ، س 4 : « الكلامية » . إذ يمكن أن يقال : ان صدور الامر والنهي منه تعالى في الشيء واحد هل يحسن أو يقبح . قوله في ص 152 ، س 4 : « ولا من المسائل . . . » . إذ يمكن ان يبحث فيه بأنّ فعل المكلف واجب وحرام أم لا . قوله في ص 152 ، س 4 : « الفرعية » . وقد يقال : بأنّ المسألة الأصولية هي التي تدل علي الاحكام بلا واسطة كوجوب المقدمة فإنه بنفسه تدل علي وجوب مقدمات الوضوء من تحصيل الماء ونحوه بخلاف المقام فإنه من المبادي بالنسبة إلى مسألة تعارض الأدلة ولكنّه يرد عليه ما أورده عليه الخوئي في تعليقة تقريرات النائيني وفي نهاية النهاية وهي باحثة عن انّ الفعل الواحد ذا عنوانين واجب وحرام جميعاً أو انه متّصف بأحد الحكمين أو بحكم ثالث من انّ مسألة جواز اجتماع الامر والنهي ايضاً تدلّ علي الاحكام الفرعية في الجملة حيث إنها علي القول بجواز الاجتماع تدلّ علي وجوب الصلاة وحرمة الغصب نعم بناء علي القول بالامتناع لا تدل بل يثبت بها موضوع التعارض فباعتباره تدل علي الاحكام لا بلا واسطة ويكفي في كونها من المسائل الأصولية دلالتها علي الأحكام علي بعض التقادير ( أستاذنا الأراكي مدظلّه ) . قوله في ص 152 ، س 6 : « يمكن عقدها معها من المسائل » . أي من المسائل الأصولية . قوله في ص 152 ، س 7 : « في الأصول » . أي إذ لا مجال حينئذٍ لتوهم عقد مسألة اجتماع الامر والنهي وجعلها من مسائل علم غير الأصول في ضمن المسائل الأصولية بحيث يكون استطراداً .