قوله في ص 151 ، س 18 : « ومن هنا » .
أي ممّا ذكر من أنّ ملاك الفرق هو تعدد الجهة لاشيىء آخر .
قوله في ص 151 ، س 20 : « لا يوجب إلا تفصيلًا » .
بأن يقال مثلًا ان الاجتماع عقلًا جايز ولكن النهي الشرعي يدل علي الفساد ولا يفيد الّا التفصيل بين العقل والشرع في الامتناع والجواز في موضوع واحد إذا لم تتعدد جهة البحث فان الموضوع واحد وهو اجتماع الامر والنهي .
قوله في ص 152 ، س 1 : « هذا مع عدم اختصاص » .
إذ المنافي مطلق الحرمة .
قوله في ص 152 ، س 3 : « لا من مبادئها الأحكامية » .
وهي التي تبحث عن تعريف الحكم واقسامه ومضادته ولوازم الاحكام ومن المعلوم انّ هذه المسائل من المبادي بالنسبة إلى الاحكام التي تقع المسائل الأصولية في طريق استنباطها ويمكن ان يوجّه المسألة بنحو ان يصير من مبادي الاحكام بان يقال إن لازم إطلاق الامر هو سقوط النهي عن مورد الامر وهكذا بالعكس كما يقال إن الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ( أستاذنا الأراكي مدظلّه ) .
قوله في ص 152 ، س 3 : « ولا التصديقية » .
لرجوع البحث في جواز الاجتماع وعدمه إلى البحث عما يقتضي وجود الموضوع لمسألة التعارض والتزاحم كما في تهذيب الأصول .
قوله في ص 152 ، س 4 : « ولا من المسائل . . . » .
وهي باحثة عن انّ اطلاق الامر والنهي عنه تعالى حتى في مورد الاجتماع حسن أو قبح ( أستاذنا الأراكي مدظلّه ) وفي نهاية النهاية وهي باحثة عن فعل المبدء وانه يمكن صدور أمر ونهي منه تعالى بالنسبة إلى فعل واحد بعنوانين أم لا .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 244
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٤٤