تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
قوله في ص 151 ، س 11 : « إذا تعلق الأمر والنهى بطبيعتين » . كالصلاة والعضب أو أكرم الانسان ولاتكرم الضاحك بالفعل سواء كان عامين من وجه أو أعم أو أخص . قوله في ص 151 ، س 12 : « وإن كان بينهما عموم مطلق » . كاجتماع تحرك ولا تدخل الدار أو أكرم الانسان ولاتكرم الضاحك بالفعل أو أكرم الانسان ولاتكرم الشاعر ومن المعلوم أنّ النسبة بينهما هو العموم والخصوص المطلق وهما طبيعتان متغايرتان هكذا في شرح الفارسي ولكن يرد عليه بانّ هذه الأمثلة خارجة عن محل النزاع ويعامل معها معاملة العام والخاص فالحق مع الميرزا القمي حيث فرق بين المسألتين بأنّ مسألة اجتماع الامر والنهي في العامين من وجه ومسألة النهي في العبادات في المطلق والمقيد . قوله في ص 151 ، س 13 : « تعلق الأمر بالمطلق والنهى بالمقيد » . كقوله صلّ ولاتصلّ في الدار المغصوبة وهما متحدان في الطبيعة والاختلاف بينهما هو في الاطلاق والتقييد . قوله في ص 151 ، س 14 : « لا يوجب التمايز . . . » . كما انّ البحث عن دلالة الامر مادة وصيغة حاضراً وغايباً علي الوجوب مسئلة واحدة مع أنّ موضوعها متعددة ومختلفة بحسب انه واحد . قوله في ص 151 ، س 16 : « لا حاجة أصلا إلى تعددها » . كما إذا بحث عن كون الامر يدلّ علي الوجوب أم لاهذه مسألة وإذا بحث عن كونه دالًا علي المرة والتكرار هو مسألة أخري فالموضوع واحد ومع ذلك لم تكن المسألتان واحدة لتعدد الجهة المبحوث عنه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 243 | السيد محسن الخرازي