قوله في ص 151 ، س 5 : « نعم لو قيل بالامتناع » .
كما أنه لو قيل بالاجتماع لكان النهي المتعلق بالصلاة صغريات تلك المسألة .
قوله في ص 151 ، س 7 : « فانقدح أن الفرق . . . » .
فان الجهة المبحوث عنها مختلفة وان كان الموضوع واحداً وهو مسألة الامر والنهي فالفرق من جهة تعدد الجهة لاتعدد الموضوع كما ذهب اليه صاحب الفصول .
قوله في ص 151 ، س 8 : « واما ما أفاده في الفصول » .
وقد يوجه قوله بأن مراده انه مضافاً إلى اختلاف جهة البحث في المسئلتين ان مركب الامر والنهي في مسألة اجتماع الامر والنهي هو الشيئين وهما عنوان الغصبية وعنوان الصلوتية بخلاف مسألة النهي عن العبادة فان المركب في قوله صلّ ولاتصلّ في المغصوب عنوان واحد وهو مهملة الصلاة إذ لا مدخلية لاطلاق عنوان صلّ حتى يكون مركبها متعدداً ( أستاذنا الأراكي مدظلّه )
قوله في ص 151 ، س 9 : « ثم اعلم . . . » .
وحاصله انّ متعلقي الامر والنهي في مسألة الاجتماع هما طبيعتان متغايرتان بحسب الحقيقة كطبيعة الغصب والصلاة أو طبيعة الحركة والتداني إلى موضع وفي المسألة الآتية طبيعتان متحدتان بحسب الحقيقة متغايرتان بمجرد الاطلاق والتقييد .
قوله في ص 151 ، س 10 : « اما في المعاملات فظاهر » .
لعدم الأمر المولوي بالمعاملات فلافرض لاجتماع الامر والنهي فيها وفي تعليقة الإيرواني وجه الظهور لعدم دخل الامر في صحة المعاملة وتأثيرها في النقل بوجه فالبحث متمحض في حيثية منافاة النهي لتأثير المعاملة وعدمه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 242
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٤٢