تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
قوله في ص 150 ، س 12 : « لم يجتمعا وجوداً » . وفي تعليقة الاصفهاني : انّ العناوين الموصوف بها الكلي المنطبق على أفراده تارة يكون من الأوصاف المتقابلة كعنوان السجود للّه وعنوان السجود للصنم فان كلى السجود المعنون بهما لا يعقل انطباقه على هوية واحدة وأخرى من الأوصاف الغير المتقابل كعنوانى الصلاة والغصب فان كلى الحركة المعنونة بهما قابل للصدق على هوية واحدة . قوله في ص 150 ، س 12 : « ولو جمعها واحد مفهوما » . كمفهوم السجود فليس واحد مصداقي حتى تجتمع فيه الامر والنهي باعتبار العنوانين . قوله في ص 150 ، س 13 : « لا لإخراج . . . » . كما هو المترائي من عبارة صاحب الفصول ، راجع نهاية النهاية تجده مفيداً في المقام . قوله في ص 150 ، س 13 : « الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون » . وفي « خودآموز » . انّ الحركة في الدار المغصوبة بالصلاة والغصب واحد بالنوع وواحد بالجنس إذ الحركة الصلوتية فعل وباعتباره واحد بالنوع وحركة وباعتباره واحد بالجنس . قوله في ص 150 ، س 17 : « بحيث يرتفع به غائلة . . . » . لأنّ المفروض هو تعدد متعلق الأمر والنهي بتعدد الوجه . قوله في ص 150 ، س 18 : « بل يكون حاله حاله » . أي بل يكون حال تعدد الوجه كحال ما فيه وجه واحد . قوله في ص 151 ، س 4 : « بعد الفراغ عن التوجه إليها » . وسرايته إليها .