قوله في ص 150 ، س 9 : « مطلق ما كان ذا وجهين » .
سواء كان شخصاً أو نوعاً ومثال الأول كاجتماع اهن الناصب وأكرم الضيف في شخص يدخل في دار الغير .
قوله في ص 150 ، س 10 : « وإن كان كليا » .
كالحركة والسكون في دار الغصبي حيث إنه باعتبار كونها صلاة كانت مأمورة بها وباعتبار انها غصب كان منهيّاً عنها وهو جزئي إذا لوحظت الحركة الصادرة من شخص خاص في وقت خاص وكلي كما إذا لوحظ كلي الحركة سواء صدرت من زيد أو عمرو فكلي الحركة في الدار المغصوبة متعنونة بعنوانين كما أنّ الجزئي منها كذلك متعنونة بعنوانين .
قوله في ص 150 ، س 11 : « كالصلاة » .
أي كالحركة فإنها مركب للعنوانين .
قوله في ص 150 ، س 11 : « وإنما ذكر لإخراج ما » .
وفي تعليقة الإيرواني : ان تقييد الواحد بما إذا كان مندرجاً تحت عنوانين لإخراج مثل مثال السجود فان الوحدات الجنسية أو النوعية التي يجوز اجتماع الامر والنهي فيها ليست مندرجة تحت عنوانين كذلك بل العنوانان مندرجان تحتها كما في المقال فان تحته عنوانان السجود للّه المأموربه وللصّنم المنهي عنه انتهي ومن المعلوم انّ الواحد إذا كان مندرجاً تحت عنوانين وكان مما ينطبق علي هوية واحدة اجتمع العنوانان في الوجود والمصداق كاجتماع الصلاة الغصب في الحركة بخلاف كلّي السجود فإنه واحد لا يندرج تحت عنوانين بل العنوانان مندرجان تحته ولا يكون السجود منطبقاً علي هوية واحدة ، اجتمع فيه السجود للّه والسجود للطبيعة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 240
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٤٠