تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
في ضمن فرد أو أفراد لا جواز الاتيان بها مرّة ومرّات هذا بخلاف ترك الطبيعة المطلقة فإنه لا يكون الّا بترك جميع افرادها ثمّ لافرق في ذلك بين ان يكون اطلاق الماهية مستفاداً من مقدمات الحكمة أو مستفاداً من نفس تعلق النهي بالطبيعة المهملة كقولهم لارجل في الدار . قوله في ص 150 ، س 4 : « ولو كان اطلاق المتعلق » . كقوله لا تزن ولاتغصب فإنه يعلم من الخارج انّ طبيعة الزنا أو الغصب سواء كان وجودها الاوّل أو الثاني أو الثالث كلّها مبغوضة ومطلوبة الترك . قوله في ص 150 ، س 4 : « من هذه الجهة » . وهي حيث الترك بعد الوجود . قوله في ص 150 ، س 5 : « ولا يكفى اطلاقها » . لعل تأنيث الضمير باعتبار كون المراد في المتعلق هو الطبيعة . قوله في ص 150 ، س 5 : « من سائر الجهات » . من الزمان والمكان ونحوهما فان النظر فيه إلى محض الترك الطبيعة .

[ الفصل الثاني : في اجتماع الأمر والنهى ]

قوله في ص 150 ، س 9 : « المراد بالواحد » . ولا يخفي انّ المراد من الواحد هو الواحد المصداقي سواء كان جزئياً خارجياً أو نوعاً أو جنساً لاالموردي كاجتماع الضاحك مع القائم فان منشاء الضحك ومبدئه غير مبدء القيام فلانزاع بخلاف الحركة والسكون اللتين كانا معنونتين بالصلاة والغصبية فما ذهب اليه النائيني رحمه الله من انّ المراد هو الواحد الموردي ففيه مالايخفي كما انّ المراد من الواحد ليس خصوص الواحد الشخصي بل المراد هو الأعم منه وإلّا لخرج من موضوع البحث الواحد الجنسي أو النوعي كما لا يخفي ( أستاذنا الأراكي مدظلّه ) .