تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
قوله في ص 149 ، س 9 : « وإلا لما كان الفعل مقدوراً » . لأنّ الفعل الاختياري هو الذي فعله وتركه تحت الاختيار . قوله في ص 149 ، س 10 : « لا يوجب أن يكون كذلك » . بل الابقاء أو التبديل تحت الاختيار . قوله في ص 149 ، س 12 : « إنه لا دلالة لصيغة على الدوام والتكرار » . فان مورد الخطاب هو صرف الايجاد في ماهية الامر ومحض الترك في ناحية النهي ثمّ انّ العقل يري ان صرف الايجاد يتحقق بوجود فرد واحدٍ ومحض العدم لا يتحقق الّا بعدم الجميع فالمناط في العموم والاستمرار ليس هو الصيغة بل حكم العقل ومقتضاه فيما إذا كانت المادة مطلقة لامقيدة . قوله في ص 149 ، س 16 : « ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار » . أي من اختلاف مقتضي العقل فيهما . قوله في ص 149 ، س 17 : « غير مقيدة بزمان » . كقوله لاتضرب زيداً بخلاف ما إذا قيل لاتضرب زيداً يوم الجمعة أو لاتضربه في حال كذا . قوله في ص 149 ، س 17 : « فإنه حينئذ لا يكاد يكون » . لا يكاد بحكم العقل . قوله في ص 150 ، س 1 : « وبالجملة قضية النهى » . أي قضية بحسب الدلالة الوضعية . قوله في ص 150 ، س 2 : « وقضية تركها عقلا » . وقد مرّ في باب الأوامر انّ قضية لزوم اتيان الطبيعة ليست الّا جواز الاتيان بها مرة