المقصد الثاني : في النواهي
[ الفصل الأوّل : في مادة النهى وصيغته ]
قوله في ص 149 ، س 3 : « في الدلالة على الطلب مثل الأمر » .
مراده من الطلب في الامر هو البعث وفي النهي هو الزجر فلاينافي ما ذهب اليه المتأخرون وفيه انه لو كان كذلك فليكن متعلق النهي هو الفعل لأن الزجر عن الفعل لاالعدم اللّهمّ إلّا أن يقال انّ التفسير المذكور تفسير باللازم لأنّ لازم الزجر عن الفعل هو طلب الترك .
قوله في ص 149 ، س 5 : « استظهرنا اعتباره » .
كاستظهار اعتبار العلو وعدم اعتبار الاستعلاء فالامر الصادر من العالي أمر وان صدر مع حفظ الجناح وهكذا في النهي .
قوله في ص 149 ، س 6 : « والظاهر هو الثاني » .
والأظهر ما ذهب اليه نهاية النهاية ونهاية الدراية من أنّ المنشاء بالنهي زجر عن الفعل كما انّ الامر بعث إلى الفعل وهو يكشف عن كراهة الناهي والكراهة حالة نفسانية تكون متعلقة بالفعل والتفصيل مذكور فيهما فراجع فلامورد لهذا البحث لأنّ المتعلق هو الفعل .