تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
قوله في ص 143 ، س 18 : « أن الموسع كلى » . كالصلاة اليومية فإنها كما كان لها افراد دفعية من الصلاة في المسجد أو الدار أو الحمام كان لها افراد تدريجية من الصلاة في الساعة الأولي أو الثانية أو الثالثة وعليه فالمأموربه هو طبيعي الفعل الواقع في طبيعي الوقت المحدود بحدين في قبال ما إذا امر بفردين من الفعل المتقيد بقطعة من الزمان علي البدل فإنه تخيير شرعي كما في تعليقة الاصفهاني . قوله في ص 143 ، س 20 : « يكون التخيير بينها » . صفةٌ « لأفراد تدريجية » . قوله في ص 144 ، س 2 : « ولا اعتناء ببعض التسويلات » . الناشي عن اخذ الوجوب حقيقة واحدة لاحقايق متعددة وفي أجود التقريرات ربما يستشكل في وجود الموسع بأنه يستلزم جواز ترك الواجب في أول الوقت وهو ينافي وجوبه وجوابه أنّ الغرض إذا كان مترتباً علي صرف وجود الطبيعة من دون أي خصوصية فيها فكما انه لا يفرق بين افرادها العرضية في جواز الاتيان ببعضها دون البعض لا يفرق بين افرادها الطولية والملاك فيهما واحد وهو قيام الغرض بالطبيعة . قوله في ص 144 ، س 4 : « لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به » . لأنّ لازم اشتراط القيد هو انتفاء الوجوب بعد عدمه والأصل في القيود هو الاحترازية . قوله في ص 144 ، س 5 : « نعم لو كان التوقيت . . . » . ولكن بناء المشهور علي حمل المطلق علي المقيّد وان احتمل حمل المقيّد علي المطلق أو احتمل تعدد المطلوب ( أستاذنا الأراكي مدظلّه ) وفيه منع الّا إذا كان للقيد اطلاق .