تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
قوله في ص 144 ، س 5 : « لم يكن له إطلاق » . كما إذا كان الدليل عليه هو الاجماع وهو دليل لبي فلا اطلاق له أو كان لفظياً ومع ذلك لا اطلاق له بحيث إذا لم يكن القيد لم يكن مطلوباً . قوله في ص 144 ، س 7 : « بحسب تمام المطلوب » . وكماله . قوله في ص 144 ، س 10 : « إلا أنه لابد في إثبات أنه . . . » . بعد تصوير مقام الثبوت شرع في مقام الاثبات . قوله في ص 144 ، س 11 : « الا فيما عرفت » . من تعدد الدليل واطلاق الادلّة الأولية . قوله في ص 144 ، س 12 : « ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت » . للعلم بارتفاع الموضوع وهو الموقت .

[ الفصل الثاني عشر : الأمر بالأمر ]

قوله في ص 144 ، س 14 : « فصل الأمر بالأمر » . وفي عناية الأصول : فإذا قال مثلًا لابنه مر زيداً ان يفعل كذا وكذا فهل هذا امر بذلك الفعل بحيث إذا علم زيد بالامر بالامر قبل ان يأمره ابن المولي أو علم به ولم يأمره ابن المولي اما لعصيان أو لنسيان أو لأمر آخر فهل يجب عليه الاتيان بذلك الفعل أم لا يجب عليه ذلك مالم يأمره ابن المولي . قوله في ص 144 ، س 15 : « الأمر بالأمر بشيئ أمر به . . . » . ويبتني عليه كون عبادة الصبيان مأموراً بها بأمر الشارع أوليائهم بالامر بها . قوله في ص 144 ، س 17 : « يحصل بأمره بذاك الشئ » . كأمر الوالد للصبي بالصلاة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 231 | السيد محسن الخرازي