تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
قوله في ص 142 ، س 21 : « يكون الواجب هو الجامع بينهما » . ولا يخفي ان الجامع لم يكن متعلقاً للتكليف فيما إذا كان التخيير شرعياً كما مرّ منه . قوله في ص 143 ، س 1 : « نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل » . حاصله انه نعم لو كان الغرض مترتباً علي الأقل مطلقاً لما كان الأكثر مثل الأقل فيرد فيه عدم امكان التخيير بين الأقل والأكثر فان مع الأقل يحصل الغرض هذا بخلاف ما إذا كان حصول الغرض مترتباً علي الأقل بشرط ان لاينضم الأكثر فان الغرض لا يترتب عليه مع الانضمام فيصح التخيير كما مرّ . قوله في ص 143 ، س 2 : « اجتماع الواجب وغيره » . أي غير مستحب .

[ الفصل العاشر : في الوجوب الكفائي ]

قوله في ص 143 ، س 7 : « وإن سقط منهم لو . . . » . وبهذا يمتاز عن الوجوب التعييني وبهذا الاعتبار سمي بالواجب الكفائي . قوله في ص 143 ، س 10 : « لو أتوا به دفعة » . كما في ردّ السلام أو الصلاة الميت . قوله في ص 143 ، س 11 : « كما هو قضية توارد العلل المتعددة » . فكما ان في توارد علل مختلفة علي معلول واحد يستند المعلول إلى جميع العلل كذلك في المقام امتثال كل واحد ولو كان علة تامة لسقوط الامر ولكن لتقارنه مع امتثال الباقين يكون سقوط الامر معلول امتثال الجميع وهو علته فإذا اشتركوا في تغسيل الميت وتكفينه ودفنه يتقوم الواحد الشخص بجماعة ويكون كتوارد علل مختلفة علي معلول واحد كما إذا قتل جمع نفساً دفعة بعصر حلقه ونحوه .

[ الفصل الحادي عشر : الواجب الموقت ]

قوله في ص 143 ، س 16 : « فمضيق » . كالصوم .