تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
قوله في ص 141 ، س 10 : « والعقاب على تركهما » . أي والعقاب الواحد على تركهما معاً . قوله في ص 141 ، س 11 : « بكون الواجب هو أحدهما لابعينه » . لأنّ متعلّق الخطاب ليس مفهوم أحدهما ولا يجوز ايضاً ان يكون متعلقه أحدهما لابعينه في الخارج إذ ليس في الخارج شيء هو اما نفسه أو غيره بل ليس في الخارج الّا المتعينات لا المبهمات فتأمل جيّداً . قوله في ص 141 ، س 11 : « كما هو واضح » . إذ مع تعدد الغرض لاجامع بينهما بخلاف الصورة السابقة . قوله في ص 141 ، س 12 : « إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا » . أي الّا ان يرجع أحدهما المفهومي إلى ما ذكرناه من تعلق غرض واحد بالامر بهما كما مرّ عند قوله ان كان الامر بأحد الشيئين بملاك انه هناك غرض واحد الخ ولكن الرجوع المذكور خلاف الفرض في المقام من تعدد الغرض . قوله في ص 141 ، س 12 : « بالملاك الأول » . بان يكون الغرض واحداً . قوله في ص 142 ، س 9 : « كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه » . أي تخصيص وجوبه بعنوان لا يعم الأكثر . قوله في ص 142 ، س 11 : « هبه » . افرض . قوله في ص 142 ، س 17 : « قلت لا يكاد يختلف الحال » . وبالجملة لا مجال للاشكال بعد تسلم الفرض .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 228 | السيد محسن الخرازي