قوله في ص 145 ، س 6 : « والمنساق من إطلاق الهيئة » .
وظهور الاطلاق يزول بالقرينة كما سيأتي التصريح به .
قوله في ص 145 ، س 8 : « ولم يذكر هناك سبب » .
بخلاف ما إذا ذكر أسباب متعددة كقوله إذا رأيت الهلال فادع وإذا توضأت فادع فان تعدد الأسباب توجب تعدد المسببات حملًا للأمر علي التأسيس .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 233
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٣٣