ثمّ ان محل الكلام في الوجوب التخييري هو صيغة الامر لا الواجب وتصوير الوجوب التخييري كما صرح به أستاذنا الحائري في درسه كتصوير الشك فإنه احتمال هذا أو ذاك كما انّ الوجوب التخييري بمعني طلب هذا أو ذاك أستاذنا الأراكي ( مدظلّه ) .
قوله في ص 141 ، س 1 : « كان الواجب في الحقيقة هو الجامع » .
فكان تعييناً لاتخييراً شرعياً .
قوله في ص 141 ، س 2 : « وذلك لوضوح . . . » .
علة كون الجامع هو الواجب والتخيير عقليا .
قوله في ص 141 ، س 3 : « بما هما اثنان » .
متباينان .
قوله في ص 141 ، س 5 : « وعليه فجعلهما متعلقين » .
لاوجه لجعله تعيناً بعد كون الجامع امراً انتزاعياً عقلياً والمتعلق للخطاب متعدداً إذ الاشتراك في الأثر لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الخطاب الشرعي كما أن البراءة العقلية لا توجب رفع اليد عن البراءة الشرعية نعم حكم العقل في خصوص وجوب إطاعة المولي يوجب الحكم بكون قوله أطيعوا للارشاد أستاذنا الأراكي ( مدظلّه ) .
قوله في ص 141 ، س 5 : « للخطاب الشرعي » .
وفيه : ان حمل الخطاب المتعلق بأحد الأمور علي انه لبيان ان الجامع هو الواجب خلاف ظاهر الدليل لأنّ الامر متعلق بالآحاد لا بالجامع والخطاب مولوي لا الارشادي .
قوله في ص 141 ، س 8 : « كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب » .
إذ الوجوب حقايق مختلفة كما لا يخفي فالوجوب التخييري سنخ من الوجوب .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 227
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٢٧