قوله في ص 144 ، س 18 : « بعد تعلق أمره به » .
أي امر المأمور بالامر به بمعني ان له خصوصية فلا يكون الفعل مع قطع النظر عن امره به مطلوباً .
قوله في ص 144 ، س 20 : « وقد انقدح بذلك » .
يمكن أن يقال : كما في أجود التقريرات ان الظاهر من نفس الامر بالامر من دون أن تكون قرينة في البين علي الموضوعية أو الطريقية هو الطريقية لانسباقها إلى الذهن في العرف فيكون مقتضي الأصل هي الطريقية مالم تكن قرينة صارفة عن ذلك .
قوله في ص 144 ، س 20 : « ولابد في الدلالة عليه من قرينة عليه » .
وإذا شك فيه فالأصل هو البراءة ( أستاذنا الأراكي مدظلّه ) .
[ الفصل الثالث عشر : الأمر بعد الأمر ]
قوله في ص 145 ، س 3 : « إذا ورد أمر . . . » .
ولو شك في كونه تأكيداً أو تأسيساً فالأصل هو البراءة ( أستاذنا الأراكي مدظلّه ) .
قوله في ص 145 ، س 3 : « . . . أمر بشيئ بعد الأمر به . . . » .
كما إذ ورد إذا رأيت الهلال فادع ثم ورد ايضاً فادع .
قوله في ص 145 ، س 4 : « قضية إطلاق المادة » .
أي إطلاق مادة المأمور به كالدعاء عند الهلال حيث لم يقل ادع دعاء آخر أو ادع مرة أخري .
قوله في ص 145 ، س 5 : « لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين » .
إذ لا يمكن اجتماع المثلين في صرف الدعاء وطبيعة الدعاء بما هي .
قوله في ص 145 ، س 5 : « من دون أن يجيىء تقييد لها » .
إذ العرف لا يتكرر .