تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
قوله في ص 139 ، س 11 : « لا يعقل أن يتعلق بها طلب » . لعدم الأثر فيها حتى يطلب . قوله في ص 139 ، س 16 : « لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات . . . » . فليس المطلوب هو الماهية الحاصلة حتى يلزم تحصيل الحاصل بل هو الماهية المفروضة الحصول ليجعلها بنفسها . قوله في ص 139 ، س 17 : « لا بوجودها » . لأنه علي ذلك التقدير انتزاعي . قوله في ص 139 ، س 20 : « . . . فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر » . فلاوجه لتوهم طلب الحاصل مطلقا سواء كانت اصالة الماهية أو اصالة الوجود ولا فرق في ذلك بين القولين من اصالة الماهية أو اصالة الوجود . قوله في ص 139 ، س 20 : « ليصدر منه » . أي من المكلف .

[ الفصل الثامن : نسخ الوجوب ]

قوله في ص 140 ، س 1 : « الجواز بالمعنى الأعم » . من المستحب والمكروه والإباحة . قوله في ص 140 ، س 1 : « ولا بالمعنى الأخص » . وهو الإباحة الاصطلاحية . قوله في ص 140 ، س 1 : « كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره » . كالحرمة . قوله في ص 140 ، س 5 : « ولا مجال لاستصحاب الجواز » . لا يقال أنّ جريان الاستصحاب ممنوع لأن الجنس لا يقوم من غير فصل فبقاء