قوله في ص 139 ، س 11 : « لا يعقل أن يتعلق بها طلب » .
لعدم الأثر فيها حتى يطلب .
قوله في ص 139 ، س 16 : « لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات . . . » .
فليس المطلوب هو الماهية الحاصلة حتى يلزم تحصيل الحاصل بل هو الماهية المفروضة الحصول ليجعلها بنفسها .
قوله في ص 139 ، س 17 : « لا بوجودها » .
لأنه علي ذلك التقدير انتزاعي .
قوله في ص 139 ، س 20 : « . . . فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر » .
فلاوجه لتوهم طلب الحاصل مطلقا سواء كانت اصالة الماهية أو اصالة الوجود ولا فرق في ذلك بين القولين من اصالة الماهية أو اصالة الوجود .
قوله في ص 139 ، س 20 : « ليصدر منه » .
أي من المكلف .
[ الفصل الثامن : نسخ الوجوب ]
قوله في ص 140 ، س 1 : « الجواز بالمعنى الأعم » .
من المستحب والمكروه والإباحة .
قوله في ص 140 ، س 1 : « ولا بالمعنى الأخص » .
وهو الإباحة الاصطلاحية .
قوله في ص 140 ، س 1 : « كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره » .
كالحرمة .
قوله في ص 140 ، س 5 : « ولا مجال لاستصحاب الجواز » .
لا يقال أنّ جريان الاستصحاب ممنوع لأن الجنس لا يقوم من غير فصل فبقاء