قوله في ص 137 ، س 12 : « لا يكاد يكون الشئ مع عدم علته » .
أي يوجد الشيء فهو تامة لا ناقصة .
قوله في ص 137 ، س 14 : « وكون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي » .
ويظهر من كتاب عناية الأصول ان المصنف أراد بقوله لا يجوز امر الامر هو الامكان الذاتي بقرينة تعليله بقوله « ضرورة انه لا يكاد الخ » فان المعلول بدون العلة مستحيل ذاتاً ثمّ صرح بقوله وكون الجواز الخ انّ مراد القوم هو الامكان الوقوعي وفيه اولًا ان المصنف نسب الخلاف بقوله خلافاً لما نسب إلى أكثر مخالفينا إلى المخالفين فإن كان مراده من قوله لا يجوز هو الامكان الذاتي فينافي صدر كلامه مع الذيل فان مقتضي الصدر هو خلافهم في الامكان الذاتي ومقتضي الذيل انّ الخلاف في الامكان الذاتي بعيد وثانياً بان المعلول في الممكنات في حد ذاته فهو ممكن في حال عدم علته وممتنع بالغير فعدم علته لا ينافي الامكان الذاتي فتدبّر جيداً .
قوله في ص 137 ، س 14 : « بعيد عن محل الخلاف » .
إذ الخلاف في امكان الوقوعي ومع عدم الخلاف في الامكان الذاتي فليعبر بجوازه لابعدم جوازه .
قوله في ص 137 ، س 19 : « وقوعه في الشرعيات والعرفيات » .
كقصة إبراهيم عليه السّلام ( أستاذنا الداماد رحمه الله ) .
قوله في ص 138 ، س 3 : « ربما يكون غير ذلك » .
كما تكون المصلحة في نفس الانشاء فالانشاء بداعي مصلحته لابداعي جعل الداعي إلى وقوع متعلقه ( أستاذنا الأراكي مدظلّه ) ككونه للتهديد أو التعجيز ونحوهما .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 221
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٢١