فمن جهة فرضه في رتبة عدم اشغال الأهم للظرف وكون الزمان خالياً منه وفي هذه الرتبة يكون المهم مقدوراً بالوجدان .
قوله في ص 136 ، س 1 : « في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين » .
إذ المفروض هو فعلية الامرين بناء علي صحة الترتب .
قوله في ص 136 ، س 2 : « ولذا كان سيدنا الأستاذ رحمه الله » .
وهو الميرزا محمدحسن شيرازي اعلىاللّه مقامه .
قوله في ص 136 ، س 5 : « فيما إذا كانت موسعة » .
أي فيما إذا كانت العبادة التي هي طبيعة موسعة بخلاف ما مر من المضيقين .
قوله في ص 136 ، س 6 : « حيث كان الأمر بها على حاله » .
أي الطبيعة .
قوله في ص 136 ، س 8 : « بداعي ذلك الأمر » .
أي الامر علي الطبيعة .
قوله في ص 136 ، س 8 : « وإن كان خارجا عن تحتها » .
أي خارجاً عن الطبيعة المأمور بها بالفعل فان امر الفرد المذكور صار ساقطاً بالمزاحمة .
قوله في ص 136 ، س 13 : « ليس من أفرادها بما هي مأمور بها » .
بل خارجة عنها .
قوله في ص 136 ، س 14 : « . . . تخصيصاً لامزاحمة » .
بحيث لا يكون له ملاك ويكون قاصراً .
قوله في ص 136 ، س 15 : « ليس لقصور فيه » .
ولعدم الملاك فيه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 218
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢١٨