قوله في ص 136 ، س 16 : « وعلى كل حال » .
لاوجه لقوله « علي كل حال » .
قوله في ص 137 ، س 2 : « وإن كان جريانه عليه أخفى » .
ولعل وجه إلاخفائية هو انّ في صورة تعلق الامر علي الطبيعة يكون الفرد بغير ان طبيعته مأموراً به بخلاف ما إذا تعلّق الامر بالافراد .
قوله في ص 137 ، س 3 : « فتأمل » .
قال الإيرواني : هذا إذا كان الامتثال عبارة عن الاتيان بما يحصل غرض المولي من أمره بداعي اسقاط أمره واما إذا كان الامتثال عبارة عن الاتيان بداعي الامر لابفرض اسقاط الامر فمن الواضح انّ الامر لا يدعو الّا إلى ما تعلق به .
قوله في ص 137 ، س 4 : « ثم لا يخفى » .
بعد الفراغ عن البحث الثبوتي أراد البحث الاثباتي .
قوله في ص 137 ، س 4 : « بناء على إمكان الترتب وصحته » .
كما أن نفس امكان بعض الماهيات كاف في تحققه مع تمامية العلة الأولي .
قوله في ص 137 ، س 6 : « لا تقتضى عقلا إلا امتناع الاجتماع . . . » .
والمفروض هو اطلاق الخطابين وانما يرفع اليد عن اطلاقهما بمقدار يحكم العقل به وهو اجتماعهما في عرض واحد واما اجتماعها بنحو الترتب فلاوجه لرفع اليد عنه .
قوله في ص 137 ، س 10 : « فصل » .
قال في نهاية الأصول : وهذا العنوان بظاهره غير قابل للنزاع إذ المراد بالشرط كما صرحوا به شرط الامر والوجوب فيصير محصل النزاع علي هذا انه هل يجوز وجود المشروط بدون وجود شرطه وهذا امر لا يبحث فيه عاقل والظاهر أنّ
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 219
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢١٩