قوله في ص 135 ، س 14 : « فلا يكون له معه أصلا بمجال » .
أي فلا يكون لطلب الضد مع الامر بالأهم اصلًا بمجال .
قوله في ص 135 ، س 16 : « اما أن يكون الأمر بغير الأهم بعد التجاوز » .
وفي نهاية الأصول : وفيه ان كان المراد بالتجاوز عن الأهم اعراضه عنه بالكليّة بحيث لا يكون له بعث اليه حقيقة ويكون وجوبه منسوخاً فهو بديهي البطلان فإنه لامعني للاعراض عمّا هو تام المصلحة مع كونه أهم مما زاحمه وان كان المراد بالتّجاوز عن الأهم تجاوزه عنه من جهة انه يري الامر به خائباً غير مؤثر لابمعني نسخه للوجوب بل بمعني قطع الرجاء عنه من جهة عدم وصوله إلى هدفه فهذا ما ذكرناه من انّ رتبة العصيان رتبة عدم تأثير الامر ولامانع في هذه الرتبة من وجود الامر بالمهم فإنه يمكن ان ينقدح في نفس الامر إرادة البعث نحوه في هذه الرتبة التي لا تأثير فيها للامر بالأهم أي قطع النظر عن الامر ورفع اليد عنه .
قوله في ص 135 ، س 19 : « وطلبه حقيقة » .
أي وطلب غير الأهم حقيقةً .
قوله في ص 135 ، س 20 : « اما أن يكون الأمر به ارشاداً » .
أي الامر بغير الأهم .
قوله في ص 135 ، س 23 : « أمر مولوى فعلى كالأمر به » .
أي الامر بالأهم .
قوله في ص 135 ، س 24 : « ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب » .
وفي نهاية الأصول : فنحن نلتزم به من جهة ان المفروض فيما نحن فيه كما عرفت وجود امرين مستقلين تعلق كل واحد منهما بأمر ممكن مقدور للمكلف ومخالفة كل منهما توجب العقاب بلا شك اما مقدورية الأهم فواضحة واما مقدورية المهم
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 217
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢١٧