تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
قوله في ص 134 ، س 21 : « لا تختص بحال دون حال » . كما أن المولي الحكيم يستحيل ان يقول لعبده لاتضحك وان ضحكت فَطِر إلى السماء . قوله في ص 135 ، س 1 : « فيما علق على أمر اختياري » . مثل أن يقال إن وقع نظرك إلى السماء فازل النجاسة عن المسجد وصلّ في عرض واحد . قوله في ص 135 ، س 3 : « فرق بين الاجتماع في عرض واحد » . وهذا لبّ المطلب ولامحيص عنه ولذا ذهب أستاذنا الداماد إلى جواز الترتب وهكذا ذهب السيّد الأستاذ البروجردي رحمه الله إلى جوازه فراجع والحاصل ان الطلب الثاني في ظرف عدم تأثير الطلب الأول وفرق بينه وبين طلب الضدّين في عرض واحد ومن المعلوم ان الطلب في ظرف عدم تأثير الطلب الأول لا يطارد الطلب الأول . قوله في ص 135 ، س 3 : « والاجتماع كذلك » . أي مع الترتب . قوله في ص 135 ، س 6 : « فلا يكاد يويّد غيره على تقدير اتيانه » . أي فلايكاد يريد الشارع غير الأهم علي تقدير إتيان الأهم وعدم عصيان امره . قوله في ص 135 ، س 7 : « كيف لا يطارده الأمر بغير الأهم » . حاصله منع عدم المطاردة من الطرفين في صورة تحقق شرط الامر بالمهم فان الامر بالمهم حينئذٍ يكون فعلياً ويضاد الامر بالأهم والمفروض ان الامر بالأهم مطلق ويكون موجوداً في هذا الحال أيضاً فالمطاردة متحققة . قوله في ص 135 ، س 12 : « مع أنه يكفى الطرد من طرف الأمر بالأهم » . جواب عن قول المستشكل بانّ الطلب بغير الأهم لايطارد وحاصله انه لا يلزم المطاردة بل يكفي الطرد من ناحية الامر بالأهم .