تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
قوله في ص 134 ، س 9 : « بنحو الشرط المتقدم » . كما يقول لو عزمت على معصية الإزالة فصلّ . قوله في ص 134 ، س 9 : « أو المقارن » . أو كما يقول لو عزمت على معصية الإزالة فصل في حال العزم المذكور . قوله في ص 134 ، س 11 : « واقع كثيرا عرفا » . كقول الوالد للولد تعلّم فان لا تعلّم فاكتسب . قوله في ص 134 ، س 14 : « بداهة فعلية الأمر بالأهم » . لا يقال إن الشرط هو المعصية الخارجية لا فرض المعصية حتّى يستلزم المحال وهو طلب الضدّين فإنه نقول إن كان الشرط هو المعصية الخارجية فمع المعصية يسقط الامر بالأهم فخرج عن محل البحث وهو طلب الضدّين بل ليس إلّا الامر بالمهم . قوله في ص 134 ، س 15 : « ما لم يعص . . . » . أي مالم يعص معصية فات وقت الواجب الأهم كتأخير الإزالة حتى فات وقتها لضيق وقت الصلاة مثلًا . قوله في ص 134 ، س 20 : « لأجل استحالة طلب المحال » . لأنّ مرجعه إلى طلب النقيضين إذ طلب كل ضد يلازم عدم طلب الضد الآخر ففي آنٍ واحد كل واحد من الضدّين وعدمه يصير مطلوباً وهو طلب النقيضين وهو محال في نفسه إذ لا يجتمع الإرادتان المتضادتان بالنسبة إلى المتناقضين فلايقاس لطلب المحال فإنه ليس في نفسه محالًا وانما هو قبيح ويمكن رفع قبحه بسوء اختيار المكلف فخطاب من توسط الدار المغصوبة بسوء اختياره بلاتعصب ليس بقبيح مع أنه ليس متمكناً من كونه في وسط الدار ان لا يغصب إذ البقاء أو الخروج غصب فافهم .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 215 | السيد محسن الخرازي