تركه مصداقاً انتهى والمصنف انما عبّر عنه بالعرض لكون طلب الفعل عنده ليس عين المنع عن الترك بل هو من لوازمه ولو سلّم العينية فهو عقلي لا شرعي والنهي العقلي لا يوجب الفساد .
قوله في ص 133 ، س 14 : « فافهم » .
ولعله إشارة إلى أن المراد بالاتحاد والعينية ليس ذلك لأنه ليس للنسبة العرضية وجوداً في الحقيقة ففي الحقيقة لا وجود إلّا للنسبة الحقيقية وهي نسبة الطلب إلى الوجود والنهي عن ترك المطلوب مجازى وعرضى فضلًا عن الصلاة في مثل مزاحمتها مع الإزالة فإنها لا تكون منهية بالخصوص الّا باعتبار كونها محققة لترك الإزالة والمفروض ان ترك الإزالة ليس منهياً بالحقيقة بالنهي الحقيقي .
قوله في ص 133 ، س 19 : « عدم الأمر » .
وعدم الامر لسقوط أمر الصلاة بابتلائها بالمعارض وهو الإزالة .
قوله في ص 133 ، س 20 : « لاحتياج العبادة إلى الأمر » .
هذا حسن لو لم يمكن قصد القربة الّا بقصد امتثال الامر كما يظهر من عبارة صاحب الجواهر .
قوله في ص 134 ، س 1 : « وفيه » .
في العبادة وقصد القربة .
قوله في ص 134 ، س 8 : « . . . بنحو الترتب على العصيان » .
يتصوّر فيه أيضاً الشرط المتقدم كما إذا قيل إذا عصيت الإزالة وفات وقتها فصلّ ولكنّه معلوم لا يحتاج إلى بيان صحته إذ لا تزاحم فيه بعد فوت وقت الأهم .
قوله في ص 134 ، س 8 : « بنحو الشرط المتأخر » .
بان يكون لحاظه مقارناً والملحوظ استقبالياً .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 214
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢١٤