قوله في ص 133 ، س 13 : « حقيقة منسوبا إلى الوجود » .
فالامر بالإزالة طلب لوجود الإزالة حقيقة والمنع والزجر عن ترك الإزالة بالعرض وعليه فالصلاة بعنوان كونها محققة لترك الإزالة صارت منهية بالعرض ولكنّ النهي العرضي الغيري لا يكون محل الكلام ولا يفسد الصلاة أيضاً كما لا يخفى ولعله اليه أشار بقوله فافهم وفي تعليقة الاصفهاني ما حاصله ان أريد ان الايجاب حقيقة البعث والتحريك نحو الفعل وكما أن التحريك الخارجي إلى امكان التحريك من مكانه وكذا التقريب إلى موضع تبعيد من موضع كذلك تحريك الشخص إلى الفعل تحريك له عن خلافه وهو المراد بالزجر والمنع عنه فهو تحريك نحو الفعل بالحقيقة وبالذات وزجر عن خلافه وتركه بالعرض وان أريد ان طلب الفعل طلب تركه ففيه انه ليس في المقام الا المنع عن تركه والعناية المتقدمة في التحريك والبعث لا تجرى في الطلب بعنوانه فلا يكون طلب الفعل طلباً لتركه بالذات ولا بالعرض نعم لو كان المراد طلب ترك الترك الملازم للفعل لصحّ ما أفيد فان الطلب الواحد طلب للفعل بالذات ولملازمه بالعرض ولكنّه خلاف ظاهر كلامه بل هو مقتضى كلام صاحب فصول .
قوله في ص 133 ، س 14 : « . . . بالعرض والمجاز » .
وفي تعليقة الإيرواني : مراده ان هذا الطلب الواحد إذا نسب إلى متعلقه الحقيقي كان بعثاً اليه وإذا نسب إلى متعلقه المجازى كان زجراً عنه والظاهر أنه بعلاقة التضاد والتناقض يسند الطلب المتعلّق بالفعل إلى الترك لكن لا ادرى لِمَ يصير الطلب حينئذٍ زجراً وردعاً مع أنه في محلّه الأصلي كان بعثاً وحثّاً الا أن يكون الوجه في ذلك عينية الفعل وترك تركه ولكنّ الاسناد الحقيقي حينئذٍ إذ الفعل عين ترك
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 213
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢١٣