أيضاً بخلاف الأعراض كما هو واضح ولكن مقتضى قوله ومرتبة وحيدة أكيدة انه من الكيفيات النفسانية ولكنّ الإرادة النفسانية ايضاً من الاعراض وهي بسيطة وللمنع من الترك من الاعتبارات المنتزعة من الانشاء فلا يعقل ان يكون مقوماً للصفة النفسانية بل المنع من الترك أو كراهة الترك أو عدم الرضا بالترك أو عدم الإذن في الترك كلّها لوازم الشدة لا عينها .
قوله في ص 133 ، س 4 : « بسيطا » .
كبعض الأعراض نحو البياض فإنه من حيث هو بسيط .
قوله في ص 133 ، س 5 : « . . . أكيدة من الطلب » .
هذه في قبال الاستحباب فإنه موضوع للطلب .
قوله في ص 133 ، س 6 : « مع المنع عن الترك » .
مع أن المذكور من لوازمه إذ الطلب الشديد يلازم المنع من الترك ولكن ليس نفس طلب الشديد فالمنع من الترك لازم المرتبة الشديدة وأن يكون في مرتبة ضعيفة من الطلب وهو الامر الاستحبابي ثم إن هذا اللازم هو لازم عقلي .
قوله في ص 133 ، س 10 : « ومن هنا انقدح » .
وفيه ان مجرد نفى الدلالة التضمنية لا يوجب نفى العينية بل هو أعم من اللزوم والعينية فيمكن ان لا يكون المنع من الترك مفاداً تضمنيا ولكن يكون عين الامر بالشيء لأنه يؤول إلى طلب ترك الترك وهو يساوى طلب الفعل .
قوله في ص 133 ، س 10 : « لدعوى العينية » .
أي دعوى عينية الامر بالشيء مع المنع عن الترك ولو سلّم العينية فلا يكون المنع عن الترك نهياً مولوياً بل هو النهى العقلي ولا يوجب الفساد .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 212
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢١٢