محكوماً بحكم الإزالة من الوجوب ولا يكون محكوماً بحكم مخالف فعلًا كالحرمة صار خالياً عن الحكم كما لا يخفى .
قوله في ص 132 ، س 21 : « ولا الفعلي . . . » .
فطلب الضدّ لا يلزم طلب ترك ضدّه حتى يكون الضدّ حراما بالفعل فطلب الإزالة لا يستلزم طلب عدم الصلاة حتى يؤول إلى النهى عن الصلاة .
قوله في ص 132 ، س 21 : « بل على ما هو عليه » .
أي بل الضدّ كالصلاة باقٍ على ما هو عليه من الوجوب الغير الفعلي لمضادته مع الإزالة التي كانت واجبةً بالفعل وعليه فكان ترك الصلاة باقياً على الحرمة الغير الفعلية بحسب الواقع وان لم يكن محكوماً بحكم فعلى .
قوله في ص 133 ، س 1 : « من الحكم الواقعي » .
وهو الوجوب الغير الفعلي لمثل الصلاة المضادة مع الإزالة التي كانت واجبة بالفعل .
قوله في ص 133 ، س 2 : « النهى عن الضد العام » .
فإذا كان مفاده النهى عن الضدّ العام فكان الضدّ الخاص بعنوان كونه محققاً لضدّ العام منهياً فالامر بالإزالة نهى عن ترك الإزالة فحيث كان فعل الصلاة في وقت الإزالة محققاً لترك الإزالة كان منهياً عنه وحراما فتكون باطلة .
قوله في ص 133 ، س 4 : « الا طلبا » .
وقد مرّ في ص 69 ( الفصل الثاني : فيما يتعلق بصيغة الامر ) ان الامر لم يستعمل إلّا في انشاء الطلب بداعي البعث والتحريك في أكثر الموارد وبداعي الترجى والتمني والتهديد وغير ذلك في بعض الموارد انتهى وقال الاصفهاني فالوجوب بناء على كونه امراً اعتبارياً امر انتزاعي اعتباري ينتزع من الانشاء بداعي البعث والتحريك والاعتباريات اشدّ بساطة من الاعراض إذ ليس لها جنس وفصل عقلي
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 211
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢١١