يكون وجوده متوقفاً على عدم الضدّ الموجود وهذا بخلاف ما إذا لم يكن شيء منهما موجوداً وكان المحل خالياً عن كل منهما فان قابليته لعروض كل منهما حينئذٍ فعلية ولا تتوقف على شيء فإذا وجد المقتضى لأحدهما فلا محالة يكون موجوداً من دون ان يكون لعدم الآخر دخل في وجوده ص 259 ثم قال ويرد عليه انا لو بنينا على أن الحادث لا يحتاج في بقائه إلى المؤثر لتم ما ذهب اليه . . . الخ .
قوله في ص 132 ، س 16 : « فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية » .
كالصلاة حيث إن حرمتها متوقفة على كون عدمها من مقدمات الضدّ الآخر هو الإزالة حتى يكون الامر المقدمي المتعلق به نهياً عن ضدّ العدم وهو نفس الصلاة مع أنه كما عرفت ممنوع هذا مضافاً إلى منع وجوب المقدمة شرعاً كما عن أستاذنا وذهب اليه الامام رضوان اللّه تعالى عليه وسيّد الخوئي رحمهالله ولكنّ المصنف ذهب إلى وجوبه شرعاً ظاهراً كما يظهر من المباحث المتقدمة وهذا مضافاً إلى أن العدم ليس بشيء حتى يقال بأنه من مقدمات وجود الضدّ الآخر فالأولى ان تمنع المقدمية من اوّل الامر .
قوله في ص 132 ، س 19 : « أن يكون محكوما بحكمه » .
فإذا وجبت الإزالة فلا يصير عدم الضدّ وهو ترك الصلاة واجباً حتّى يكون نفس الصلاة منهيا عنها بل ترك الصلاة بحسب الحكم الواقعي باقٍ على الحرمة الغير الفعلية لمضادتها مع الإزالة الواجبة وليس لترك الصلاة حكم فعلى وهو الوجوب فلا حرمة للضدّ أي الصلاة .
قوله في ص 132 ، س 20 : « وعدم خلو » .
جواب عن السؤال المقدر وهو أن عدم الصلاة بالنسبة إلى الازاله إذا لم يكن
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 210
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢١٠