تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
قوله في ص 131 ، س 3 : « لكونه مسبوقا بعدم قدرته » . إذ مع عدم المقتضي لا يستند عدم الشيء إلى وجود المانع لأنه مسبوق بعدم المقتضي بل يستند إلى عدم المقتضي والمفروض هو عدم القدرة في المقام . قوله في ص 131 ، س 3 : « وإن كان قد ارتفع به الدور » . أي الدور الفعلي من الطرفين إذ التوقف الفعلي ليس إلّا من طرف واحد . قوله في ص 131 ، س 4 : « إلا أن غائلة لزوم توقف الشئ » . حاصله انه وان لم يكن دوراً بالفعل ولكن مع فرض المقتضي يمكن توقف عدم الضد علي وجود الضد الآخر مع أنّ ضد الآخر توقف علي عدم الضدّ فالضد الآخر توقف علي نفسه بواسطة وهو محال فيلزم ممّا ذكر إمكان وقوع الاستحالة . قوله في ص 131 ، س 8 : « والمنع » . هذا المنع لدفع الغائلة وهي لزوم توقف الشيء علي نفسه . قوله في ص 131 ، س 8 : « عن صلوحه » . أي عن صلاح الضد . قوله في ص 131 ، س 10 : « لا يقتضى كون الضد صالحا لذلك » . لان يستند العدم اليه . قوله في ص 131 ، س 11 : « صدق طرفيها مساوق لمنع » . هذا مضافاً إلى أن المعلق علي اجتماع العدم مع وجود المقتضي هو مرتبة الفعلية لاالصلاحية فالصلاحية محرزة مع قطع النظر عن القضية الشرطية . قوله في ص 131 ، س 11 : « مساوق لمنع مانعية الضد » . لأنّ وجود الضد إذا لم يكن صالحاً لأن يستند اليه عدم ضد الآخر فلم يكن مانعاً لضده والضد الآخر أيضاً لم يكن مانعاً لذلك الضدّ فافهم .