فمانعية الضد علي ايّ حال غير معقولة وانما المعقول هو مانعية سبب أحدهما عن تأثير سبب الآخر .
قوله في ص 130 ، س 11 : « المانعية في الطرفين » .
كالصلاة ، والإزالة في الوقت الموسّع .
قوله في ص 130 ، س 12 : « وما قيل في التفصي عن هذا الدور » .
كما حكى ذلك عن المحقق الخوانساري في أجود التقريرات .
قوله في ص 130 ، س 13 : « التوقف من طرف الوجود فعلى » .
إذ الشيء الموجود لا يوجد الّا بعد تمامية اجزاء علية والمفروض تمامية الاجزاء الا من ناحية عدم المانع لوجود المقتضي .
قوله في ص 130 ، س 13 : « فإنه يتوقف على فرض ثبوت المقتضى » .
إذ مع ثبوت المقتضي استند عدم وجود الضد اليه لا إلى وجود المانع .
قوله في ص 130 ، س 14 : « ولعله كان محالا » .
وفي تعليقة الاصفهاني : الاكتفاء بمجرد احتمال استحالة الفرض لأنّ التوقف تبتنى علي امكان الفرض فمجرد احتمال الاستحالة كافٍ في ابطال استدلاله .
قوله في ص 130 ، س 14 : « لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين » .
كما في الحكمين المتضادين من وجوب الإزالة ووجوب الصلاة .
قوله في ص 130 ، س 18 : « إذا لوحظ منتهيين » .
أي الضدان .
قوله في ص 130 ، س 18 : « واما إذا كان كل منهما متعلقا » .
في غير الحكمين المتضادين كالحركة والسكون فان الحركة انتقال الشيء من مكان إلى مكان أخر والسكون ابقاء الشيء في محله .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 205
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠٥