تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
فمانعية الضد علي ايّ حال غير معقولة وانما المعقول هو مانعية سبب أحدهما عن تأثير سبب الآخر . قوله في ص 130 ، س 11 : « المانعية في الطرفين » . كالصلاة ، والإزالة في الوقت الموسّع . قوله في ص 130 ، س 12 : « وما قيل في التفصي عن هذا الدور » . كما حكى ذلك عن المحقق الخوانساري في أجود التقريرات . قوله في ص 130 ، س 13 : « التوقف من طرف الوجود فعلى » . إذ الشيء الموجود لا يوجد الّا بعد تمامية اجزاء علية والمفروض تمامية الاجزاء الا من ناحية عدم المانع لوجود المقتضي . قوله في ص 130 ، س 13 : « فإنه يتوقف على فرض ثبوت المقتضى » . إذ مع ثبوت المقتضي استند عدم وجود الضد اليه لا إلى وجود المانع . قوله في ص 130 ، س 14 : « ولعله كان محالا » . وفي تعليقة الاصفهاني : الاكتفاء بمجرد احتمال استحالة الفرض لأنّ التوقف تبتنى علي امكان الفرض فمجرد احتمال الاستحالة كافٍ في ابطال استدلاله . قوله في ص 130 ، س 14 : « لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين » . كما في الحكمين المتضادين من وجوب الإزالة ووجوب الصلاة . قوله في ص 130 ، س 18 : « إذا لوحظ منتهيين » . أي الضدان . قوله في ص 130 ، س 18 : « واما إذا كان كل منهما متعلقا » . في غير الحكمين المتضادين كالحركة والسكون فان الحركة انتقال الشيء من مكان إلى مكان أخر والسكون ابقاء الشيء في محله .