تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
قوله في ص 129 ، س 13 : « المراد بالضد هاهنا » . أي كما أن المراد بالضد في البحث الأصولي مطلق المعاند الخ . قوله في ص 129 ، س 14 : « هو مطلق المعاند » . بخلاف المباحث الفلسفية فان المراد من الضد هناك هو خصوص الامرين الوجوديين . قوله في ص 129 ، س 14 : « والمنافى وجوديا » . كالازالة بالنسبة إلى الصلاة وبالعكس . قوله في ص 129 ، س 14 : « أو عدميا » . كترك الصلاة بالنسبة إلى فعلها . قوله في ص 129 ، س 14 : « لأجل توهم مقدمية ترك الضد » . إذ لو ثبتت مقدمية ترك أحد الضدين للضد الآخر ثبت الامر بالنسبة إلى ترك الضد فحينئذٍ يكون للبحث عن اقتضائه للنهي عن فعل الضدّ الخاص مجال واما مع عدم ثبوت الامر لترك أحد الضدين لعدم مقدميته للضد الآخر كما سيأتي تحقيقه وعدم لزوم كون الملازم محكوماً بحكم ملازمه أيضاً كما سيأتي فلامورد للبحث عن اقتضاء الامر للنهي عن الضد الخاص إذ ترك أحد الضدّين لا أمر له حتى يبحث عن اقتضائه . قوله في ص 129 ، س 20 : « إلا من جهة المضادة » . حاصله أنّ معني المضادة هو الممانعة فكل ضد مانع بالنسبة إلى الآخر ومن المعلوم أنّ عدم المانع من أجزاء العلة من المقدمات فعدم كلّ ضدّ من مقدمات وجود الضد الآخر فيصح ان يقال أنّ الضد متوقف علي عدم الضد الآخر فمن طلب شيئاً طلب مقدماته .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 203 | السيد محسن الخرازي