قوله في ص 129 ، س 5 : « بل من المقدمات الغير الاختيارية » .
فيه منع كما مرّ مراراً إذ أمكن ان تقع تحت الإرادة .
[ الفصل الخامس : مسألة الضد ]
قوله في ص 129 ، س 11 : « الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية » .
بتقريب أن عدم العدم وان كان مغايراً للوجود مفهوماً إلّا انه عينه خارجاً لما عرفت من انّ نقيض العدم هو الوجود وعدم العدم عنوان ومرأة له لا انه أمر يلازمه فطلب ترك الترك عين طلب الفعل مصداقاً والفرق بينهما انما هو بحسب المفهوم فقط فطلب ترك ترك الصلاة مساوٍ لقوله صلّ .
قوله في ص 129 ، س 12 : « أو الجزئية » .
بدعوي أنّ الامر مركب من طلب الشيء والمنع عن تركه فالمنع من الترك مأخوذ في مفهومه فيكون الامر دالًا عليه بالتضمن هذا بناءً علي كون مفاد الوجوب مركباً لابسيطاً وهو البعث كما هو الأظهر .
قوله في ص 129 ، س 12 : « أو اللزوم » .
بنحو اللزوم البيّن بمعني الأخص بان يكون نفس تصور الوجوب كافياً في تصور المنع عن الترك أي الضد العام وبنحو اللزوم البين بمعني الأعم في الضد الخاص لعدم كفاية تصور نفس الملزوم في تصور لازمه بل يحتاج إلى تصور اللازم ونسبته إلى الملزوم .
قوله في ص 129 ، س 12 : « التلازم بين طلب أحد الضدين و . . . » .
كوجوب الإزالة ووجوب ترك الصلاة المزاحمة معها فالازالة وترك الضد الخاص وهو الصلاة متلازمان فلا يمكن اختلافهما في الحكم فإذا كان أحد الضدين واجباً فلابدّ وان يكون ترك الآخر أيضاً واجباً ومعني وجوب ترك الآخر هو النهي عن الآخر الذي هو ضد للإزالة .