قوله في ص 127 ، س 16 : « التفصيل بين السبب وغيره » .
أي السبب التوليدي الذي يترتب المسبب عقيبه قهراً كترتب الطهارة عقيب الغسلتين والمسحتين بناء علي مغايرة ، الطهارة مع نفس الغسلتين والمسحتين .
قوله في ص 128 ، س 9 : « لولا وجوبه شرعا » .
أي وجوبه الغيري .
قوله في ص 128 ، س 11 : « من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي » .
لأنّ معني الشرط واحد في الشرط العقلي والعادي والشرعي وهو ماينتفي بانتفائه المشروط فيمكن حينئذ ان نقول أنّ انطباق عنوان الصلاة علي التكبير والتسليم إلى آخر افعال الصلاة وأقوالها مشروط بالطهارة ونحوها فهي شروط واقعية وبهذا الاعتبار يرجع الشرط الشرعي إلى الشرط العقلي لأنّ الشرط الشرعي أيضاً هو الذي ينتفي بانتفائه المشروط فمع رجوعه إلى العقلي لا وجوب له .
قوله في ص 128 ، س 14 : « فافهم » .
ويمكن أن يكون قوله « فافهم » . إشارة إلى أن منشأ انتزاع الشرطية لا يختص بالتكليف النفسي المذكور بل يمكن انتزاعه من مدخلية الشيء في المراد ثبوتاً ولو لم يظهر المولي مراده فإذا علم من الخارج بأنّ مراده هو الشيء المتقيد بالفلاني انتزع العقل من ذلك أنّ الفلاني شرط لذلك .
قوله في ص 129 ، س 2 : « لا يقال : كيف . . . » .
كيف يمكن أن لا يكون للحرام مقدمة موجبة مع أنه لا يقع فعل الّا عن مقدمة موجبة يوجد الفعل معها فالمقدمات الموجبة تكون مطلوبة الترك بطلب ترك ذيها .
قوله في ص 129 ، س 3 : « ضرورة أن الشئ ما لم يجب لم يوجد » .
أي ضرورة ان الممكن مالم يصر واجباً غيرياً لم يوجد .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 201
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠١