قوله في ص 127 ، س 2 : « لو لم يجب المقدمة . . . » .
هذه هي الشرطية الأولي .
قوله في ص 127 ، س 2 : « وحينئذ فإن بقي . . . » .
هذه هي الشرطية الثانية .
قوله في ص 127 ، س 4 : « عدم المنع الشرعي من التالي » .
أي قوله لجاز تركها .
قوله في ص 127 ، س 5 : « لا الإباحة الشرعية » .
ظاهره هو خلو الواقعة عن الحكم الفعلي وان لا يخل عن الحكم الواقعي ثمّ أنّ المراد من الإباحة أحد الأحكام الباقية من الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة الخاصة فالإباحة المذكورة في كلامه هي الإباحة بالمعني الأعم .
قوله في ص 127 ، س 6 : « صدق القضية الشرطية » .
من قوله : « وحينئدٍ فان بقي الواجب علي وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق والّا خرج الواجب عن كونه واجباً ( مطلقاً ) » .
قوله في ص 127 ، س 7 : « صدق إحدى الشرطيتين » .
أي التكليف بالمحال أو خروج الواجب .
قوله في ص 127 ، س 14 : « لإمكان أن لا يكون محكوما بحكم شرعا » .
أي لامكان ان لا يكون محكوما بحكم فعلي شرعي وإلّا فسيصرح بعدم خلو الواقعة عن حكم شرعي واقعي ( في حدّ نفسه ) .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 200
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠٠