قوله في ص 126 ، س 4 : « لا ينافي الملازمة » .
كما لا منافاة بين الاحكام الظاهرية والأحكام الواقعية فكذلك لا منافاة بين نفي الملازمة الظاهرية مع وجود الملازمة الواقعية .
قوله في ص 126 ، س 4 : « بين الواقعيين » .
الواقعيين أي بين الوجوبين الواقعيين .
قوله في ص 126 ، س 5 : « انما ينافي الملازمة بين الفعليين » .
أي بين الوجوبين الفعليين .
قوله في ص 126 ، س 6 : « لما صح التمسك بالأصل » .
وفي تعليقة المحقق الاصفهاني : نعم من يري الفعلية المطلقة علي نحو لا يتقوم بالوصول ومع ذلك التزم بالملازمة لا يتمكن من اجراء الأصل الّا بجعله حجة علي عدم الملازمة كما يوافقه بعض نسخ الكتاب وهو هكذا لصحّ التمسك بالأصل في اثبات بطلانها ( أي الملازمة ) انتهي .
قوله في ص 126 ، س 7 : « إذا عرفت ما ذكرناه . . . » .
أورد عليه : بأن الأمر المولوي ليس الإرادة بل هو أمر انشائي أو علي ما نقول هو اظهار الإرادة ومن المعلوم أنّ الامر إلى ذي المقدمة يكفي لأن ينقدح في المخاطب إرادة ذي المقدمة وإرادة المقدمة فالامر المولوي بداعي الإرادة المقدمة بعد الامر بذى المقدمة لغو هذا مضافاً إلى أنّ القول بوجوب المقدمة يستلزم اجتماع الامرين في المقدمة الداخلية مع أنها نفس المركب واما التمسك بورود الأوامر الغيرية في بعض الموارد لا يدل علي وجودها في ساير الموارد فتأمل .
قوله في ص 126 ، س 17 : « لتحقق ملاكه ومناطه » .
فإذا كان الملاك متحققاً في غير هذه الموارد فالإرادة المولوية فيها محرزة ايضاً .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 199
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٩٩