تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
قوله في ص 125 ، س 4 : « على القول بالجواز » . أي جواز الاجتماع . قوله في ص 125 ، س 8 : « في تأسيس الأصل في المسألة » . أي في تأسيس الأصل قبل الاستدلال علي الملازمة . قوله في ص 125 ، س 11 : « تكون الملازمة أو عدمها أزلية » . إذ الملازمة العقلية بين وجوب شيء شرعاً ووجوب مقدمته كذلك اما تكون من الأزل أولا تكون من الأزل وليست حالتها السابقة متسالمة حتى إذا عجزنا عن إقامة الدليل رجعنا إليها . قوله في ص 125 ، س 13 : « من قبيل لوازم الماهية » . قال في نهاية الدراية : والتحقيق كونه من قبيل لوازم الوجود لالوازم الماهية إذ ليست إرادة المقدمة بالإضافة إلى إرادة ذيها كالزوجية بالاصافة إلى الأربعة فان الزوجية من المعاني الانتزاعية من الأربعة بلحاظ نفسها مع قطع النظر عن الوجودين من الذهن والعين وهو مناط كون الشيء من لوازم الماهية فنفس وضع الماهية كافية في صحة انتزاعه منها فلذا لا وجود له غير وجودها فلاجعل له غير جعلها والجعل الواحد ينسب إلى الماهية بالذات وإلى لازمها بالعرض بخلاف الإرادة المقدمة فإنها بحسب الوجود غير إرادة ذيها لا أنّ إرادة واحدة متعلقة بذيها بالذات وبها بالعرض ومع تعدد الوجود يجب تعدد الجعل فلايعقل كون الوجوب المقدمي بالإضافة إلى الوجوب النفسي من قبيل لوازم الماهية التي لااثنينية لها مع الماهية وجوداً وجعلًا نعم حيث أنّ الغرض الأصيل يدعو إلى إرادة ذىالمقدمة اولًا وبالذات وإلى إرادة المقدمة ثانياً وبالتبع يطلق علي جعل وجوب المقدمة أنه جعل بالتبع وهو غير الجعل بالعرض الذي نسب إلى لازم الماهية في قبال
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 197 | السيد محسن الخرازي