ومصداق المقدمة ولكن النهي تعلق بعنوان الغصب وحيث إن عين مصداق المقدمة غصب كالركوب مصداق المقدمة بما هو مصداق المقدمة مأمور به ومنهى عنه من دون تعدد العنوانين ويشبه بباب العبادات كقوله صلّ ولا تصل في الحمام والنهي عنه تعلّق بما تعلّق به الامر لأنّ المطلق موجود في ضمن المقيّد ويوجب البطلان .
قوله في ص 125 ، س 1 : « وثانيا أن الاجتماع » .
حاصله منع دخالة الاجتماع وعدمه ووجوب المقدمة وعدمه في التوصل إلى ذي المقدمة .
قوله في ص 125 ، س 2 : « فإنه يمكن التوصل » .
وفي عناية الأصول : كان الأولي ان يقول هكذا فإنه يمكن التوصل بها ان كانت توصلية سواء قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل وعلي القول بوجوبها سواء قلنا بجواز الاجتماع أم لم نقل .
قوله في ص 125 ، س 3 : « عدم جواز التوصل بها » .
والأولي كما في منتهي الدراية ان يقال : كما لا يمكن التوصل بها ان كانت تعبديّة وقلنا بالامتناع سواء قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل .
قوله في ص 125 ، س 4 : « وجواز » .
عطف علي قوله وعدم جواز التوصل فالعبارة هكذا يمكن جواز التوصّل بها علي القول بالجواز قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل وفيه أنّ هذا صحيح فيما إذا كانت المقدمة مما أمكن قصد القربة بها كما إذا كان لها أمر كالوضوء بناء علي كونه عبادة نفسية والّا فقصد القربة يحتاج إلى القول بوجوب المقدمة تعلق الامر حتى يمكن التوصّل بها فلجواز الاجتماع والقول بوجوب المقدمة دخل في التوصّل بالمقدمة العبادية ولعل نظر الفريد البهبهاني اليه ( راجع منتهي الدراية ) .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 196
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٩٦