قوله في ص 123 ، س 15 : « قد انقدح أنه ليس منها » .
لأنه مسئلة فقهية إذ ملاكها هو البحث عن تطبيق الكبرى على المصاديق ففي المقام يبحث عن أنّ اتيان المقدمة هل يكون وفاء بالنذر أم لا فلا استنباط للحكم الفرعى بل هو تطبيق الكلّى على المصداق .
قوله في ص 123 ، س 15 : « منها برء النذر » .
أي الوفاء .
قوله في ص 123 ، س 19 : « مع أن البرء وعدمه » .
أي لا تكون الأمثلة المذكورة من الثمرة الأصولية إذ لايستنبط منها حكم كلي فرعي كما لا يخفي .
قوله في ص 124 ، س 1 : « لو قصد ما يعم المقدمة » .
أي لوقصد بالواجب اللازم حتى يشمل المقدمة ولو لم تكن واجباً شرعياً بل يكون واجباً عقليّاً .
قوله في ص 124 ، س 3 : « لحصول العصيان بترك . . . » .
أي لحصول عصيان جميع المقدمات دفعة بترك أول مقدمة لو كان علة لامتناع الواجب ومن المعلوم أنّ عصيان جميع المقدمات دفعة لا يوجب صدق الاصرار كما أنّ النظرة إلى الأجنبيات المتعددة لا توجب صدق الاصرار .
قوله في ص 124 ، س 12 : « اتيانها بداعي امتثالها » .
وهو المصحح للعمل الاستيجاري وأمكن أن يقال أنّ داعي من يعمل عملًا استيجارياً هو القربة حيث لاداعي له في الاتيان به في الخلوات إلّا القربة مع امكان ان يقول لمن استأجره علي الاعمال اتيت بالاعمال كذباً فمنه يظهر أنّ
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 194
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٩٤