تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
خوفه من اللّه يوجب ان يأتي بالأعمال في الخلوات اللّهمّ إلّا أن يقال أنّ داعيه من الاتيان بها مع القربة هو استحقاقه للأجرة شرعاً فلايخرج ذلك عن الداعي إلى الداعي الا ان الاستحقاق الشرعي حيث كان من الدواعي الشرعية لا يضر بالقربة وعليه فاستحقاق الأجرة شرعاً يوجب ان يأتي بالاعمال مع القربة ولا اشكال فيه هذا في العبادات المباشرية واما المصحّح في اخذ الأجرة في العبادات التسبّبيّة كالتبليغ مع أنها من الأمور القربية فبأن يقال بأنّ المبلغ في حكم العملة والاكره في بناء المسجد فكما أنّ قصد الأجرة لايضرّ بوقف المسجد مع أنه أمر عبادي بل يكفيه قصد القربة عن الباني كذلك يكفي قصد القربة عن مقيم مجلس المأتم وان لم يكن الخطيب قاصداً للقربة . قوله في ص 124 ، س 15 : « ربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة » . أي ربما يجعل من الثمرة صيرورة المقدمة المحرمة من مصاديق اجتماع الوجوب والحرمة بناء علي الملازمة . قوله في ص 124 ، س 16 : « فيما كانت المقدمة محرمة » . كركوب الدابّة الغصبية للسّفر إلى الحج أو الوضوء في المكان الغصبي للصلاة فإن لم نقل بالملازمة فالمقدمة محرمة فقط فلا يمكن أن يقصد القربة بها أصلًا إذ لا يتعلق بها أمر واما إذا قلنا بالملازمة وقلنا بجواز الاجتماع فللمقدمة المحرمة أمر أيضاً فيمكن ان يقصد به القربة وان كانت محرمة ايضاً . قوله في ص 124 ، س 19 : « أن الواجب ما هو بالحمل الشايع » . أي ان الواجب هو مصداق المقدمة لاعنوان المقدمة . قوله في ص 124 ، س 20 : « من باب النهى في العبادة والمعاملة » . بعد كون المقدمة حيثية تعليلية لا حيثية تقييدية إذ الوجوب متعلق بنفس العبادة