قوله في ص 123 ، س 8 : « نعم لو كان التبعي » .
وفيه : كما أفاد شيخنا الأستاذ الأراكي ( مدظلّه ) انه لا مدخلية للوجودي أو العدمي في كون الأصل مثبتاً وانما الملاك في كيفية الأخذ فان اعتبر الاتصاف فلايثبت بالأصل سواء كان عدمياً أو وجودياً وان لم يعتبر كذلك أمكن اثباته بالأصل من دون فرق بين الوجودي والعدمي انتهي ولعل اليه أشار المصنف بقوله « فافهم » .
قوله في ص 123 ، س 8 : « لو كان التبعي أمراً وجودياً » .
أي ما أريد بإرادة اجمالية تبعاً لإرادة غيره فباصالة عدم تعلّق الإرادة المستقلّة به لا يكاد يثبت تعلّق لإرادة الاجمالية به تبعاً لإرادة غيره وان كانت الإرادة الاجمالية من لوازمها .
قوله في ص 123 ، س 9 : « على القول بالأصل المثبت » .
إذ الأصل هو عدم الإرادة المستقلة وهو لا يثبت أنّ الإرادة في الواجب تبعي .
قوله في ص 123 ، س 11 : « في بيان الثمرة » .
أي في بيان ثمرة البحث عن وجوب المقدمة بوجوب ذيها .
قوله في ص 123 ، س 13 : « بضميمة مقدمة » .
وهي الصغري .
قوله في ص 123 ، س 14 : « يستنتج أنه واجب » .
أي يستنبط حكم فرعي وهو انه واجب .
قوله في ص 123 ، س 15 : « ومنه قد انقدح » .
حاصله انه أراد ردّ ما ذكروه من الوفاء بالنذر باتيان مقدمة الواجب بعنوان الثمرة للبحث عن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها فإنها ليست ثمرة المسألة الأصولية .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 193
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٩٣