تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
مقام الدلالة والاثبات لأنّ التقسيمات بحسب الأوامر الواردة لاالارادات هذا مضافاً إلى انّ معقد الاجماع أيضاً يقبل التقسيم المذكور بأن يقال يدل بالأصالة علي وجوب شيء أو يدل بالتبع . قوله في ص 122 ، س 9 : « تارة مقصوداً بالإفادة » . كان يقال ادخل السوق واشتر اللحم . قوله في ص 122 ، س 10 : « وأخرى غير مقصود بها » . كما إذا قال اشتر اللحم . قوله في ص 122 ، س 11 : « كما في دلالة الإشارة ونحوها » . كالقضايا الشرطية . قوله في ص 122 ، س 20 : « اتصف النفسي بهما » . وعليه فاصالة عدم إرادة النفسي في الإرادة الانشائية لا تجري لأنّ الإرادة الانشائية حيث تكون قابلة للأصلي والتبعي فهي من أول الأمر وبدو حدوثها مشكوكة فليس لها حالة سابقة حتى تجري فيها الأصل المذكور . قوله في ص 123 ، س 3 : « وإلا لما اتصف بواحد منهما » . حاصله انه مع عدم اتصافه بواحد منهما فلا يكون التقسيم حاصراً . قوله في ص 123 ، س 3 : « إذا لم يكن بعد مفاد دليل » . بل علم بالأدلة اللبّيّة . قوله في ص 123 ، س 4 : « ثم إنه إذا كان الواجب التبعي » . أي إذا كان الواجب التبعي مركباً من القيدين أحدهما وجودي والآخر عدمي أمكن احرازه بالأصل .