تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
قوله في ص 121 ، س 18 : « لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض » . فليس معانداً ونقيضاً لترك الموصل لامكان ارتفاع كليهما كما إذا لم يأت بالفعل ولم يزل النجاسة فليس الفعل نقيضاً للترك الموصل بل نقيضه هو ترك الترك والفعل من مقارنات نقيضه . قوله في ص 121 ، س 19 : « ولا يكاد يسرى حرمة الشئ » . شروع في نفي الكبري . قوله في ص 121 ، س 21 : « على خلاف حكمه » . كالحكم بحرمة الحرارة الحاصلة من السراج مع وجوب تحصيل الاضائة بالسراج . قوله في ص 121 ، س 22 : « وهذا بخلاف الفعل في الثاني » . تحليل حرمة العبادة بناء علي مختار غيرصاحب الفصول وانكار سراية الحكم عن الملزوم إلى اللازم . قوله في ص 122 ، س 2 : « لكنه متحد معه عينا » . لأنّ ترك الترك المطلق عين فعل العبادة مصداقاً لأنّ نفي النفي يفيد الاثبات . قوله في ص 122 ، س 4 : « والظاهر . . . » . لعل هذا الاستظهار لاثبات مقدمة من مقدمات جريان اصالة عدم تعلق إرادة مستقلة فيما إذا شك في واجب انه أصلي أو تبعي فان الإرادة من الأمور الواقعية ولها حالة سابقة وهو العدم ثمّ انّ وجه الاستظهار لعله كما افاده في منتهي الدراية لكون وصف الأصلي والتبعي عليه وصفاً بحال نفسه بخلاف ما إذا كان بلحاظ الدلالة فإنه وصف بحال متعلق شيء لاوصف حال نفسه والمقصود من المتعلق هو كيفية الدلالة علي الوجوب هذا مضافاً إلى ما سيأتي من المصنف من تعليل كون التقسيم بلحاظ حال الواقع لاحال الدلالة وهو قوله والّا لما اتّصف بواحد منهما إذا لم يكن بعد مفاد دليل كما استفيد الحكم بالاجماع والدليل اللبي وعليه فلا يكون التقسيم تقسيماً حاصراً ويمكن أن يقال أنّ الظاهر هو انّ التقسيم بلحاظ