قوله في ص 121 ، س 10 : « يكفى في إثبات الحرمة » .
ومع اثبات حرمة اللازم فالعبادة باطلة أيضاً علي المقدمة الموصلة فلاثمرة .
قوله في ص 121 ، س 11 : « فيما إذا كان الترك . . . » .
أي ترك فعل الضد كالعبادة بالنسبة إلى الإزالة فإذا كانت الإزالة واجبة لوسعة الوقت فكان ترك العبادة الذي من مقدمات وجود فعل الضد وهو الإزالة واجباً فإذا كان ترك العبادة واجباً مطلقاً فمقتضي أنّ الامر بالشيء يقتضي النهي عن نقيضيه هو تعلق النهي بترك الترك المطلق أو عن لازمه وهو فعل العبادة وان لم يكن فعل العبادة نقيضاً لترك العبادة بل هو لازمه لأن نقيض كل شيء رفعه لافعل ضده وان كان متحداً معه مصداقاً لأن ترك الترك المطلق عين فعل العبادة لأنّ نفي النفي يفيد الاثبات .
قوله في ص 121 ، س 11 : « . . . المطلق واجبا » .
أي لا الموصل .
قوله في ص 121 ، س 17 : « قلت . . . » .
حاصله إبداء الفرق بين مختار صاحب الفصول ومختار غيره بكون فعل العبادة مقارناً للنقيض احياناً وليس ملازماً علي مختار صاحب الفصول بخلاف مختار غيره فان فعل العبادة ملازم بل متحد مصداقاً وبهذه الملاحظة نفي الصغري وهو ملازمة فعل العبادة للنقيض ثمّ نفي الكبري وهو انه لا دليل علي كون حكم اللازم حكم الملزوم بل اللازم هوان لا يكون محكوماً بخلافه .
قوله في ص 121 ، س 17 : « فإن الفعل في الأول . . . » .
شروع في نفي الصغري .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 190
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٩٠